للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يُهال بِالمَساحِي، وَيَرُفّ القَبْر شِبْرا فَقَّطَ، وَالصَحِيح: أَن تَسْطِيحهُ أَوْلَى مَن تُسَمِّينَهُ

ــ

وفي الثانية: (وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ)، وفي الثالثة: {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}

ول يحدوا الدنو من القبر، وكأنه راجع إلى العرف أو من هو على طرف القبر كما صرح به المتولي، وظاهر كلامه: إنه خاص بمن دنا من القبر.

لكن قال ابن الرفعة: إنه مستحب لكل من حضر.

يقال: حثا يحثو ثلاث حثيات وحثوات.

قال: (ثم يهال بالمساحي) أي: يصب؛ لأنه أسرع إلى الإكمال.

يقال: هاله وأهاله.

و (المساحي) بفتح الميم: جمع مسحاة - بكسرها -: كالمجرفة إلا أنها لا تكون إلا من حديد، والميم زائدة؛ لأنها من السحو وهو: الكشف والإزالة.

قال: (ويرفع القبر شبرًا فقط) أي: ندبًا؛ ليعرف فيزار ويحترم.

وروى ابن حبان (٦٦٣٥) عن جابر رضي الله عنه: (أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك).

واستثني الشيخان تبعًا للمتولي ما إذا مات مسلم ببلاد الكفار؛ فإن قبره لا يرفع؛ كيلا يتعرض له الكفار.

ويدل له قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

وينبغي أن يلحق به ما إذا كان في موضع يخاف نبشه لسرقة كفنه.

ورفعه فوق شبر مكروه أو خلاف الأولى.

ويستحب أن يزاد على التراب الذي خرج منه.

قال: (والصحيح: أن تسطيحه أولى من تسمينه)؛ لما روى أبو داوود (٣٢١٢) والحاكم (١/ ٣٦٩) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: (أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضى الله عنهما لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>