قال:(وإذا ماتا ... غسلا غسلًا فقط)؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب. وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين.
قال:(وليكن الغاسل أمينًا) وإلا ... لم يوثق به في تكميل الغسل وغيره، روى ابن ماجة (١٤٦١) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليغسل موتاكم المأمونون) لكنه ضعيف. وهكذا الذي يعينه. فإن غسله الفاسق ... وقع الموقع.
قال:(فإن رأي خيرًا ... ذكره) على جهة الندب؛ ليكون أدعى إلى كثرة المصلين عليه والدعاء له.
قال:(أو غيره ... حرم ذكره)؛ لأنه غيبة لمن لا يأتى الاستحلال منه.
وفي (صحيح مسلم)(٢٦٩٩): (ومن ستر مسلمًا .... ستره الله في الدنيا والآخرة)، وفي (سنن أبي داوود)(٤٨٦٤) و (الترمذي)(١٠١٩) و (ابن حبان)(٣٠٢٠) و (الحاكم)(١/ ٣٨٥): (اذكروا محاسن موتاكم , وكفوا عن مساوئهم)، وفي (المستدرك)(١/ ٣٥٤): (من غسل ميتًا وكتم عليه .... غفر الله له أربعين مرة)، وروى أحمد (٦/ ١١٩) وابن عدي (٥/ ١٢٦) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل ميتًا وأدى فيه الأمانة، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك .... خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه).
ومراد المصنف ب (غيره): أن يرى سوادًا أو تغير رائحة أو انقلاب صورة.
قال: (إلا المصلحة كما إذا كان مبتدعًا مظهرًا لبدعته، فيذكر ذلك لينزجر الناس عنها. وينبغي ذلك أيضًا فيما إذا كان فاسقًا أو ظالمًا متجاهرًا بالظلم والفسق.
فائدة:
غسلت امرأة بالمدينة في زمن مالك رضي الله عنه امرأة فالتصقت يدها على