للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلُو تُنازِع أَخَوانِ أَو زَوْجَتانِ ... أَقْرَع، وَالكافِر أَحَقّ بِقَرِيبهُ الكافِر. وَيَكْرَهُ الكَفَن المُعَصْفَر، وَالمُغالاَة فِيهِ، وَالمَغْسُول أَوْلَى مَن الجَدِيد

ــ

فرجها، فتحير الناس من أمرها، هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة؟ فاستفتي مالك فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدعا عليها؟ فسألوا فقالت: قلت طالما عصى هذا الفرج ربه، فقال مالك: هذا قذف، اجلدوها ثمانين جلدة تتخلص يدها، فجلدوها ذلك فتخلصت يدها. فمن ثم قيل: لا يفتى ومالك بالمدينة.

قال: (ولو تنازع أخوان أو زوجتان ... أقرع)؛ لاستواء درجتهما في غسله. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في محله.

قال: (والكافر أحق بقريبه الكافر)؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}. فإن تركه أو لم يوجد .. تولاه المسلم.

قال: (ويكره الكفن المعصفر) هذا بالنسبة إلى المرأة لما فيه من الزينة التي لا تليق بحالها.

وقيل: لا يكه لها كحال الحياة.

وأما الرجل فتقدم: أنه لا يجوز له لبس الزعفر ... فيحرم تكفينه فيه، ويكره له المعصفر .. فيكره تكفينه فيه. وعبارة المصنف فيها بعض قصور.

قال: (والمغالاة فيه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سلبًا سريعًا رواه أبو داوود (٣١٤٦) عن علي ولم يضعفه.

وفهم من التقييد بالمغالاة: أن تحسينه لا يكره وهو كذلك، بل يستحب؛ ففي (صحيح مسلم) (٩٤٣): (إذا كفن أحدكم أخاه ... فليحن كفنه) أي: يتخذه أبيض نظيفًا سابغًا، وفي (كامل ابن عدي) (٣/ ٢٥٤) عن أبي هريرة رصي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يتزاورون في قبورهم).

قال: (والمغسول أولى من الجديد)؛ لأنهما يؤلون إلى البلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>