وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين وقال:(الحي أولي من الميت بالجديد) رواه البخاري (١٣٨٧)، وقال ابن المبارك: أحب أن يكفن في ثيابه التي كان يتعبد فيها.
قال:(والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب)؛ لأنه ذكر فأشبه البالغ. هذا بالنسبة إلى العدد، وأما في جنس ما يكفن به .... فقد تقدم: أنه يجوز تكفينه في الحرير؛ لعموم قوله:(يكفن بما له لبسه حيًا).
قال:(والحنوط مستحب) كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته.
قال:(وقيل: واجب)؛ للأمر به.
قال:(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثي)؛ لأن النساء يضعفن حملها.
قال:(ويحرم حملها علي هيئة مزرية) كحملها في قفه أو عدل أو نحو ذلك.
روى أحمد (٤/ ٤٠٦) عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم مر عليه بجنازة تمخض مخض الزق، فقال صلى الله عليه وسلم:(القصد)، وما روى أيضًا (٦/ ١٠٠) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيًا).
قال:(وهيئة يخاف منها سقوطها)، بل تحمل على لوح ونحوه.
فإن خيف التغير قبل حصول ما تحمل عليه ... حملت علي الأيدي والرقاب.
قال:(ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) المراد: القبة التي تجعل عليها؛ لأنه أصون لها.
وكذا فعلته أسماء بنت عميس لزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها رأته كذلك في الحبشة، فقال عمر رضي الله عنه:(نعم خباء الظعينة).