للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُوضَعَ عَلَيهِ حَصَىً, وَعِندَ رَأسِهِ حَجَرٌ أَو خَشَبَةٌ, وَجَمعُ الأقَارِبِ فِي مَوضِعٍ , وَزِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِجَالِ,

ــ

تتمة:

يكره رش بماء الورد ونحوه, وأن يطلى بالخلوق قال المتولي: لأنه إسراف وإضاعة مال. وهذا التوجيه يقتضي: التحريم.

ويكره رشه بالماء النجس, ويكره إيقاد النار عنده, واستلامه, وتقبيله, وأن ينصب عليه مظلة, وتكره مرثية الميت.

وروى البيهقي في (الشعب) [٥٣١٥] وأبة عمر بن عبد البر (عاب ٤/ ٣٢٣] في ترجمة سيرين -بالسين المهملة- أخت ماريه القبطية أنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ولده إبراهيم فرجة فأمر بها فسدت, وقال: (إنها لا تضر ولا تنفع ولكن تقر عين الحي, وإن العبد إذا عمل شيئًا .. أحب إلى الله تعالى منه أن يتقنه).

قال: (ويوضع عيه الحصى)؛ لما روى الإمام الشافعي رضي الله عنه مرسلًا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر ابنه إبراهيم حصى) [أم ١/ ٢٧٣].

قال: (وعند رأسه حجر أو خشبة) , وقال الماوردي: وعند رجله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأي عثمان بن مظغون صخرة وقال: (أتعلم قبر أخي؛ لأدفن إليه من مات من أهلي) رواه أبو داوود [٣١٩٨].

قال: (وجمع الأقارب في موضع)؛ للحديث المذكور, ويقدم أفضلهم إلى القبلة, والمعنى فيه: تسهيل الزيارة على الزائر. ويتجه إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب.

قال: (وزيارة القبور للرجال) بالإجماع, وكانت زيارته منهيًا عنها ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها:.

والمختار: أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>