وَتُكرَهُ لِلنِّسَاءِ, وَقِيلَ: تَحرُمُ, وَقِيلَ: تُبَاحُ,
ــ
وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيقول: (السلان=م عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا بكم إنشاء الله لاحقون, اللهم؛ اغفر لأهل بقيع الغرقد (.
وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: (استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي, واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي, فزورو القبور؛ فإنها تذكركم الموت) روى الأحاديث الثلاثة مسلم [٩٧٦/ ٢].
والمراد: زيارة قبور المسلمين, أما غيرهم .. فقال الماوردي: يحرم. والصحيح: الإباحة المجردة.
وقال الصيمري وغيره: لا يجوز القيام على قبر كافر. وهو ظاهر القرآن.
قال: (وتكره للنساء)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها فقال لها: (اتقي الله واصبري) متفق عليه [خ ١٢٥٢_ م ٩٢٦] فلو كانت الويارة حرامًا لنهى عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ -تعني: إذا زارت القبور- قال عليه الصلاة والسلام: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, يرحم الله المستقدمبن منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) رواه مسلم [٩٧٤].
نعم؛ يستثنى من ذلك قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ فزيارته من أعظم القربات للرجال والنساء.
واستثنى بعض المتأخرين قبور الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء رضي الله عنهم.
قال: (وقيل: تحرم)؛ لما روى ابن ماجه [١٥٧٦] والترمذي [١٠٥٦] عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور). وليس هذا الوجه في (الروضة) , وبه قال صاحب (المهذب) وغيره.
قال: (وقيل: تباح) جزم به في (الإحياء) وصححه الروياني إذا أمن من الافتتان.