للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِبَاطِنِ اَلْكَفَّ،

ــ

أو امرأة، صغير أو كبير، حي أو ميت، متصل أو مبان، عمداً أو سهواً؛ لما روت بسرة بنت صفوان – جدة مروان لأبيه – أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس الذكر فليتوضأ)، حسنه الترمذي [٨٢]، وصححه ابن حبان [١١١٢] والدارقطني [١/ ١٤٦] والحاكم [١/ ١٣٧]، لكن ضعفه أحمد وابن معين.

وروى الشافعي [أم ١/ ١٩] وأحمد [٢/ ٣٣٣]: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. فقد وجب عليه الوضوء)، وفيه ضعف، لكن يقوى بكثرة طرقه.

فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، وقيس عليه فرج غيره؛ لأنه أفحش.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون)، قالت عائشة: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: (إذا مست إحداهن فرجها فلتتوضأ) رواه الدارقطني [١/ ١٤٧] بإسناد ضعيف، وصحح الحاكم [١/ ٢٣٤] وقفه عليها.

و (الفرج): يشمل القبل والدبر.

قال: (بباطن الكف) وهو: الراحة وبطون الأصابع، لما روى الشافعي [شم ١/ ١٣] عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره .. فليتوضأ).

والإفضاء – في اللغة – إذا أضيف إلى الكف .. كان عبارة عن اللمس بباطنها.

و (الكف) مؤنثة، وسميت كفاً؛ لأنها تكف عن البدن الأذى.

والمراد بـ (الباطن): ما يستتر عند إطباق إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير.

والمراد بفرج المرأة: ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه، دون ما عدا ذلك.

وقال أحمد: تنتقض الطهارة بظهر الكف وبطنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>