للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا – فِي اَلْجَدِيِد – حَلْقَهُ دُبُرِهِ، لاَ فَرْجُ بَهِيمَةٍ. وَيَنْقُضُ فَرْجُ اَلْمَيْتِ وَاَلصَّغِيرِ، وَمَحَلُّ اَلْجَبَّ

ــ

قال: (وكذا – في الجديد – حلقة دبره) أي: دبر الآدمي قياساً على القبل؛ لأنه في معناه، كما أن الأمة في معنى العبد في قوله: من أعتق شركاً له في عبد. ولأن اسم الفرج في الحديث يشمله.

والقديم: لا ينقض؛ لأن النص إنما ورد في القبل.

والمراد بـ (حلقة الدبر): ملتقى المنفذ.

وفهم من عبارته: أنه لا ينقض مس العانة والأنثيين والأليتين، وما بين القبل والدبر، وهو كذلك.

و (الحلقة) بإسكان اللام على المشهور، وكذلك حلقة الحديد والعلم.

قال: (لا فرج بهيمة)، فلا ينقض، كما لا يجب ستره، ولا يحرم النظر إليه.

وعن القديم: ينقض مس المشقوق منه؛ لأن الغسل يلزم بالإيلاج فيه، فنقض كفرج المرأة.

والطير كالبهيمة، كما نقله في (شرح المهذب) عن الدارمي وأقره.

أما دبر البهيمة .. فلا ينقض قطعاً. وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم.

قال: (وينقض فرج الميت)؛ لبقاء الاسم، وشمول الحرمة.

قال: (والصغير) ولو كان ابن يوم، سواء مس قلفته التي تزول بالختان أو غيرهما؛ لعموم ما تقدم.

قال: (ومحل الجب)؛ لأنه محل خروج الخارج، وخصه القاضي بالثقبة.

وقال الرافعي: لا يختص بها، بل يجري في المحل كله.

وأطلق المصنف الخلاف هنا، ومحله: إن لم يبق شاخص، فإن بقي شيء .. نقض قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>