للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاَلذَّكَرُ اَلأَشَلُّ، وَبِاَلْيَدِ اَلشَّلاَءِ فِي اَلأَصَحَّ، وَلاَ يَنْقُضُ رَاسُ اَلأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا. وَيَحْرُمُ بِاَلْحَدَثِ: اَلصَّلاَةُ،

ــ

قال: (والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح)؛ لعموم الأدلة، والخلاف عائد إلى المسائل الخمس، ومقابله: لا ينقض لخروج ذلك عن مظنة الشهوة.

فلو كان له كفان عاملان .. انتقض بكل واحد منهما، وإن كانت إحداهما عاملة .. نقضت دون الأخرى، كذا في (الروضة)، وصحح في (التحقيق) عكسه.

وهل يعرف عمل الذكر بالبول أو الجماع؟ وجهان في (جنايات) (الروضة)، وقوة كلام (المهمات) تقتضي ترجيح الأول.

و (الشلل): يبس في العضو، يقال: شلت يده تشل بالفتح وأشلها الله.

وسيأتي في (الأطعمة) خلاف فيه: هل هو موت العضو أو فساده؟

قال: (ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها)؛ لخروجها عن سمت الكف.

وقيل: ينقضان؛ لأنهما من جنس بشرة الكف.

وقيل: ينقض رأسها دون ما بينها.

وإنما ألحق حرف الكف هنا بالظاهر وحرف الخف بباطن الرجل؛ رجوعاً للأصل في الموضعين.

وتنقض الإصبع الزائدة على سمت الكف دون غيرها على الأصح فيها.

قال: (ويحرم بالحدث: الصلاة) فرضها ونفلها، عيناً وكفاية؛ لقوله تعالى: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا}، تقديره: إذا قمتم محدثين.

وفي (الصحيحين) [خ ١٣٥ – م ٢٢٥]: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

وفي (الترمذي) [١]: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، قال: وهو أصح شيء في الباب، وهو إجماع في ذات الركوع، وسجود التلاوة والشكر.

قال ابن الصلاح: وما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ محدثين ..

<<  <  ج: ص:  >  >>