للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ شَيءَ فِي الِإبِلِ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا, فَفِيهَا شَاةٌ, وَفِي عَشرٍ: شَاتَانِ, وَخَمسَ عَشرَةَ: ثَلاَثٌ, وَعِشرِينَ: أَربَعٌ, وَخَمسٍ وَعِشرِينَ: بِنتُ مَخَاضٍ, وسِتِّ وَثَلاِثينَ: بِنتُ لَبُونٍ, وَسِتَّ وَأرَبَعِينَ: حِقَّةٌ, وَإحدَى وَسِتِّينَ: جَذعَةٌ, وَسِتِّ وَسَبعِينَ: بِنتَا لَبُونٍ, وَإحدَى وَتِسعِيَن: حِقَّتَانِ, وِمِئَةٍ وَإحدَى وَعِشرِينَ: ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ, ثُمَّ فِي كُلِّ أَربَعِينَ: بِنتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمسِينَ: حِقَّةٌ

ــ

وقال أحمد: تجب الزكاة في المتولد مطلقًا. وأبو حنيفة: إن كانت الإناث غنمًا .. وجبت.

و (الظباء) بالمد, جمع, ظبي, وهو: الغزال.

قال: (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسًا, ففيها: شاة)؛ لما روى الشيخان [خ ١٤٠٥ _ م ٩٨٠]: (ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة) , وفي رواية [م ٩٨٠]: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة). و (الذود) – بإعجام الذال الأولى- الإبل.

وإنما بدأ بافبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة؛ بسبب أنها كانت أعم أمواله وضبطها يصعب فبدأ بها ليعتني بحكمها.

قال: (وفي عشر: شاتان, وخمس عشرة: ثلاث, وعشرين: أربع, وخمس وعشرين: بنت مخاض, وست وثلاثين: بنت لبون, وست وأربعين: حقة, وإحدى وستين: جذعة, وست وسبعين: بنتا لبون, وإحدى وتسعين: حقتان, ومئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون, ثم في كل أربعين: بنت لبون, وفي كل خمسين: حقة)؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم, هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها .. فليعطها, ومن سئل فوقها .. فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس

<<  <  ج: ص:  >  >>