شاة, فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين .. ففيها بنت مخاض أنثى, فإن لم تكن بنت مخاض .. فأبن لبون ذكر, فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين .. ففيها بنت لبون أنثى, فإذا بلغت واحدة وستون إلى خمس وسبعين .. ففيها جذعة, فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين .. ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة .. ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومئة .. ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة) رواه البخارس مقطعًا في عشرة مواضع, وأبو داوود [١٥٦١] بكماله.
وقدمه الشافعي على غيره؛ لأنه أصح ومتفق على العمل بجميعه.
وقوله:(وفي أربع وعشرين فما دونها) وقوله: (إلى خمس وثلاثين .. إلى خمس وأربعين .. إلى ستين) كل ذلك دليل على أن الأوقاص ليست بعفو وأن الفرص يتعلق بالجميع, وهو نص (الإملاء) , واختاره ابن سريج ونص في أكثر كتبه على أنها: عفو. وهو الأظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (في خمس من الإبل