وَبِنتُ المَخَاضِ: لهَا سَنَةٌ,
ــ
شاة, ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرًا) وستأتي فائدة الخلاف في ذلك في كلام المصنف في آخر (كتاب الزكاة).
وقول المصنف: (ومئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) يعني: أنه لا يتغير الفرص قبل ذلك وهو الصحيح المنصوص.
وقال الإصطخري: إذا زادت على مئة وعشرين ولو بعض واحدة .. وجبت ثلاث بنات لبون محتجًا بقوله في الحديث: (فإذا زادت) ولم يقيد.
واحتج الجمهور بالقياس على سائر النصب؛ فإنها لا تتغير إلا بواحد كامل, وبأنه السابق إلى الفهم من الزيادة, وبقولنا قال الأئمة الثلاثة إلى مئة وعشرين ففيها جقتان بالاتفاق.
ثم عند أبي حنيفة يستأنف الحساب؛ ففي كل خمس يزيد شاة مع الحقتين, فإذا بلغت مئة وخمسًا وأربعين .. ففيها بنت تخاض مع الحقتين, فإذا بلغت مئة وخمسين .. ففيها ثلاث حقاق, ثم يستأنف الحساب في كل خمس زادت شاة مع الحقاق الثلاث إلى أن تبلغ مئة وخمسًا وسبعين .. ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق, وقي مئة وست وثمانين بنت لبون وثلاث حقاق, وفي مئتين أربع حقاق.
وحكي الإمام الغزالي عن ابن خيران: أنه خير بعد المئة والعشرين بين مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة.
والصواب: أنه ابن جرير الطبري لا ابن خيران, وقد اتفق الغزالي نظير ذلك فيما إذا قطعت يده أو رجله أو حلق الشعر الذي مسح عليه في الوضوء كما تقدم التنبيه عليه.
قال: (وبنت المخاض: لها سنة) سميت بذلك؛ لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل، ثم لزمها هذا الاسم وإن لم تحمل أمها، ولا تزال كذلك حتى تدخل في الثالثة.