وَلَوِ اشْتَرَكَ أَهْلُ الرزَّكاةِ في مَاشِيَةٍ .. زَكَّيَا كَرَجُلٍ، وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَة بِشَرْطِ أَنْ لاَ تَتَمَيَّزَ في الْمَشْرَعِ، وَالمَسْرَحِ،
ــ
علي، وها هي ذه فخذها، فقال صلى الله عليه وسلم:(ذاك الذي، فإن تطوعت بخير .. آجرك الله فيه وقبلناه منك)، فقال: ها هي ذه فخذها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا بالبركة، فدل على جواز أخذ ذلك.
وفي وجه: لا تجزئ الكريمة؛ للنهي عن أخذها.
قال:(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكيا كرجل) واحد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(في كل خمس شاة، وفي كذا كذا .... (. ولم يفرق بين كونها لمالك أو مالكين.
واحترز ب، (أهل الزكاة) عما إذا كان أحدهما كافرًا أو مكاتبًا؛ فإنه لا اثر للخلطة كما أن المعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة.
ويشترط مع ذلك: بلوغ المالين نصابًا، ودوام الخلطة في الحول.
وهذه تسمى: خلطة ملك وخلطة أعيان وخلطة اشتراك، وقد تفيد تخفيفًا كما إذا ملكا ثمانين فتلزمهما شاة، أو تثقيلًا كما إذا ملكا أربعين .. فتلزمهما شاة.
قال:(وكذا لو خلطا مجاورة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) رواه البخاري [١٤٥٠] من حديث أنس رضي الله عنه.
وقيل: خلطة الجوار لا اثر لها. وهو ضعيف.
ويشترط أن يكون المخلوط نصابًا كما تقدم، فلو ملك كل منهما عشرين شاة فخلطا تسع عشرة بمثلها وانفرد كل منهما بشاة .. فلا زكاة، فلو خلطا الشاة بالشاة .. زكيا الربعين.
قال:(بشرط أن لا تتميز في المشروع) وهو: الموضوع الذي تشرب منه الماشية من عين أو نهر أو حوض.
قال:(والمسرح) وهو: ما تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى وهو المرتع.