وَالمُرَاحِ، وَمَوْضِعِ الْحَلَبِ، وَكَذَا الرَّاعِي والْفَحْلُ في الأَصَحَّ، لاَ نِيِّةُ الْخُلْطَةِ في الأَصَحَّ
ــ
وقيل: المرتع: الذي ترتع فيه، وقيل: طريقها إليه، وقيل: الموضع الذي تجمع فيه لتسرح.
قال:(والمراح) - بضم الميم- وهم: مأواها ليلًا.
قال:(وموضع الحلب)؛ لما سبق.
و (الحلب) بفتح اللام وحكي إسكانها.
ولا خلاف في اشتراط ذلك، وإنما اشترط اتحاد المالين في هذه الأمور؛ لأنه إذا تميز مال كل واحد منهما بشيء مما ذكرنا لم يصر كمال الواحد في المؤن.
قال:(وكذا الراعي والفحل في الصح)؛ لما روى الدارقطني [٢/ ١٠٤] عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (والخيطان: ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي)، لكن في سنده ابن لهيعة.
ويجوز تعدد الرعاة قطعًا، لكن يشترط أن لا تنفرد هذه عن هذه براع.
والثاني: لا يشترط الاتحاد في الراعي؛ لأن الافتراق فيه لا يرجع إلى نفس المال، والمراد بـ (الاتحاد): أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزوا على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية بفحل عن ماشية الآخر، إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز .. فلا يضر قطعًا.
وإذا قلنا بالمذهب .. اشترط أن يكون الإنزاء في مكان واحد كالحلب.
قال:(لا نية الخلطة في الأصح)؛ لأن خفة المؤنة واتحاد المرافق لا يختلف بالقصد وعدمه.
والثاني: تشترط؛ لأن الفرض يتغير بها. وهما كالوجهين في قصد السوم والعلف.