للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يُضَمُّ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ في الْحَوْلِ،

ــ

النتاج؛ لأنه ملك بطريق مقصود فجعل كالمستفاد بالشراء، حتى لو نتجت قبل الحول بلحظة .. يزكى بحول النصاب وإن ماتت الأمات كلها قبل انقضاء حولها في الأصح.

وقيل: يشترط بقاء نصاب من الأمات؛ ليستتبع.

وقيل: يشترط بقاء شيء منها ولو واحدة.

وفائدة الضم إنما تظهر: إذا بلغت بالنتاج نصابًا آخر، فإن ملك مئة شاة فنتجت إحدى وعشرين .. وجبت شاتان، ولو نتجت عشرين فقط .. لم يفد.

واحترز بقوله: (نتج) عن الحاصل بالشراء وغيره في أثناء الحول؛ فلا يضم كما سيأتي، وبقوله: (من نصاب) عما دونه.

وقوله: (نتج) - بضم النون وكسر التاء المثناة فوق- معناه: ولد، يقال: نتجت الشاة والناقة نتاجًا.

مهمة:

سيأتي: أن السوم يشترط في النتاج في باقي السنة، فحينئذ لا تضم السخال إلى الأمات ما دامت تقتان بألبانها؛ لأنها تقتات بشيء من أموال المالك- والسائمة: هي الراعية في كلأ مباح- ثم إنها إذا استقلت بعد ذلك بالرعي .. لا تضم أيضًا إلا إذا مضى عليها حول من حين الاستقلال؛ لأن حول السخال عند الضم كحول الأمهات، والكات إذا اعتلفت في أثناء الحول .. انقطع حولها فكذلك السخال.

قال: (ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول)؛ لأنه لم يحدث من نفس النصاب بخلاف النتاج وربع مال التجارة.

واحترز بقوله: (في الحول) عن النصاب؛ فإنه يضم إليه خلافًا لابن سريج.

فإذا اشترى ثلاثين بقرة ثم اشترى عشرة في أثناء الحول .. ضم إلى الأول في

<<  <  ج: ص:  >  >>