النصاب على المذهب؛ فيخرج عند حول الثلاثين تبيع وعند حول العشر ربع مسنة، ثم بعد ذلك عند تمام حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة وعند حول العشر ربع مسنة أبدًا.
قال:(فلو ادعى) أي: الملك (النتاج بعد الحول .. صدق)؛ لأنه أمين.
قال:(فإن أنهم .. حلف)؛ استظهارًا لحق الفقراء، فإن نكل .. ترك.
وتحليفه مندوب على الأصح، لأن قوله لا يخالف الظاهر، وكذا كل موضع ادعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه، كما لو ادعى أنه من غير النصاب واتهم.
قال:(ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله .. استأنف)؛ لأنه ملك جديد فلا بد من حول.
وشرط المبادلة: أن تكون صحيحة، فالفاسدة لا اثر لها؛ لأنها لم تنقل الملك.
وتعبيره بـ (زوال الملك) يشمل البيع والهبة وغيرهما. وإتيانه بـ (الفاء) الدالة على التعقيب وبقوله: (بمثله) يؤخذ منه الاستئناف عند طول الزمان وعند الاختلاف في النوع من باب أولى.
وسواء قصد الفرار من الزكاة أم لا، لكن يكره الفرار كراهة تنزيه على الأصح.
وقال في (الوجيز): يحرم، وزاد في (الإحياء): أنه لا يبرئ الذمة الباطن، وأن أبا يوسف كان يفعله. ثم قال: والعلم علمان ضار ونافع، قال: وهذا من الفقه الضار.
وقال ابن الصلاح: يكون آثمًا بقصده لا بفعله.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: كان قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني صاحب عشرة آلاف دينار، وكان إذا جاء رأس الحول .. دعا بينه وقال لهم: