للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإَذَا وَرَدَتْ مَاءً .. أُخِذَتْ زَكَاتُهَا عِنْدَهُ, وَإِلاَّ .. فَعنْدَ بُيُوتِ أهْلِهَا. وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ في عَدَدِهَا إِنْ كَانَ ثِقَةُ, وَإِلاَّ .. فَتُعَدُّ عِنْدَ مَضِيقٍ

ــ

قال: (وإذا وردت ماءً .. أخذت زكاتها عنده, وإلا .. فعند بيوت أهلها) , لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا جَلَبَ ولا جَنَبَ) , ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) رواه أبو داوود [١٥٨٧] عن عمرو بن شعيب بإسناد حسن.

فإذا لم يجدها في هذين الموضعين .. فليس للساعي أن يلزم رب الماشية أن يجلبها له من مرعاها, للمشقة, ولا على الساعي إتباعها.

وقال المتولي: إن كان في زمن الصيف .. أخذت زكاتها عند ورودها الماء, وإن كان في غيره .. فعند بيوت أهلها.

ولو كان له ماشيتان عند مائين .. أمر بجمعهما عند أحدهما, إلا أن يعسر عليه ذلك.

قال: (ويصدّق المالك في عددها إن كان ثقة) , لأنه أمين.

قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن ثقة أو قال: لم أعرف عددها (.. فتعدّ عند مضيق) , لأنه أسهل لضبطها, فتمر واحدة بعد واحدة وبيد المالك أو الساعي أو نائبهما قضيب يصيب به ظهر الشاة أو يشير به إليها, فإن اختلفا في مقدارها بعد العدد وكان الفرض يختلف .. أعيد العدد.

فائدة:

روي ابن ماجة [٢٢٠٦] عن علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس).

قال الخطابيّ وابن الأعرابي وغيرهما: أصل هذا أن داء يقع على النبات فلا ينحل حتى تطلع الشمس فيذوب, فإن أكلت منه الماشية قبل ذلك .. هلكت.

<<  <  ج: ص:  >  >>