للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ اعْتُلِفَتِ السَّائِمَةُ, أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ فِيِ حَرْثٍ وَنَضْجٍ وَنَحْوِهِ .. فَلاَ زَكَاةٌ فِي الأَصَحَّ

ــ

والثاني: أن ذلك لا أثر له, وإنما ينقطع الحول وتسقط الزكاة بالعلف في أكثر السنة.

والثالث الأصح - وبه قال الأكثرون-: إن علفت قدرًا تعيش بدونه .. لم ينقطع الحول, وإن علفت قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه .. لم يجب, حتى لو أسامها نهارًا وعلفها ليلًا .. وجبت, قالوا: والماشية تصبر يومين عن العلف ولا تصبر الثلاثة.

والرابع-وهو الأفقه في (الشرح الصغير): - إن علفت قدرًا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية .. فلا زكاة, وإن كان حقيرًا بالإضافة إليه .. وجبت.

والخامس: أن قليل العلف يقطع السوم.

هذا إذا لم يقصد بعلفه قطعه, فإن قصده .. فالمنصوص: أنه ينقطع لا محالة, لأن النية قارنت الفعل المسقط للزكاة فسقطت.

قال: (ولو سامت بنفسها, أو اعتلفت السائمة, أو كانت عوامل في حرث ونضج ونحوه .. فلا زكاة في الأصح) أشار بالأول إلى أن السوم إذا لم يكن مقصودًا, فهل يكون معتبرًا في إيجاب الزكاة؟ وفي ذلك وجهان:

أحدهما: نعم, لحصول الرفق.

والأصح: عدم الوجوب, لأن المالك لم يلتزمها.

وأما العاملة .. فلا زكاة فيها, لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن, وفي (سنن الدارقطنى) [٢/ ١٠٣]- بإسناد صحيح-عن علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (ليس على البقر العوامل شيء) وفي البيهقي) [٤/ ٩٩] نحوه. وبذلك قال جمهور الأصحاب.

وقال الشيخ أبو محمد وجماعة من الخراسانيين: تجب الزكاة فيها, لتوفر المؤنة وفائدة العمل, سواء عملت للمالك أو بأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>