ولو أسامها في الأرض الخرجية .. وجبت الزكاة، قاله القاضي أبو الطيب.
وفي (فتاوى القفال): لو اسيمت في علف اشتراه .. تكون سائمة، فلو جزَّ المباح وقدمه إليها .. كانت معلوفة.
فروع:
لو غصبت المعلوفة وأسماها الغاصب حولًا وأوجبنا الزكاة في المغصوب .. فالأصح: عدم الوجوب؛ لأن المالك لم يقصد الإسامة.
والوجهان في المسألة ينبنيان على اشتراط النية في السوم أو العلف، ولم يصحح في (الروضة) و (أصلها) واحدًا منهما بل قال: يختلف التصحيح باختلاف الصور.
والصواب: التعبير بالإسامة.
ولو علفت السائمة بعلف معصوب .. ففي الوجوب وجهان في (أسرار الفقه) للقاضي حسين.
والمتولد من السائمة والمعلوفة يلحق بأمه في الحول، فإن كانت هي السائمة .. ضم إليها في الحول، وإلا .. فلا.
قال:(فإن علفت معظم الحول .. فلا زكاة)؛ لكثرة المؤنة وخروجها عن اسم السائمة.
قال:(وإلا) أي لم تعلف المعظم (.. فالأصح: إن علقت قدرًا تعيش بدونه بلا ضرر بين .. وجبت) زكاتها، (وإلا .. فلا)، وإذا علفت الماشية قدرًا يسيرًا .. لا أثر له قطعًا.
وإن أسميت في بعض الحول وعلفت في بعضه- وهي مسألة الكتاب- ففيها خمسة أوجه:
أحدهما: أنه يسقط حكم السوم فينقطع الحول، فإن أسميت بعد ذلك .. استؤنف الحول.