وَهُوَ مِنَ الثَّمَارِ: الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ, وَمِنَ الحَبَّ: الحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالأَرُزُّ وَالْعَدَسُ وَسَائِرُ الْمُقْتَاتِ اخْتِيارًا
ــ
قال: (وهو من الثمار: الرطب والعنب) بالإجماع.
قال: (ومن الحب: الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارًا)
كالحِمّص والدخن والذرة والباقلاء والماش واللوبياء والجلبان ويسمى: الهُرطُمان, لأن النبي صلي الله عليه وسلم أخذ الزكاة في كثير منها, وألحق الباقي به قياسًا, وفي (البخاري): (أن معاذًا رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من أهل اليمين في الذرة).
واحتزر عما يقتات في حال الاضطرار كحب الحنظل والغاسول والترمس, فإن الشافعي رضي الله عنه قال: لا أعلم أنه يؤكل إلا تفكهًا أو دواء, وقال ابن الصلاح: يأكله أهل الشام تفكهًا, وأهل العراق تداويًا.
وأما ما ليس بقوت .. فمعظمها لا تجب الزكاة فيه بلا خلاف, كالسفرجل والتفاح والرمان والبطيخ والقثاء والسلق والسمسم وبذر القطونا والكمون والكزبرة والجزر والقرنبيط وبذورها وحب الكتان والحلبة والثفاء – وهى: حب الرشاد – والسماق والجوز واللوز والفلفل والثوم والبصل, ومنها ما فيه خلاف في القديم سيأتي.
ولا فرق بين أن يزرع قصدًا أو اتفاقًا, ولا بين الأرض الخراجية وغيرها خلافًا لأبي حنيفة كما سيأتي في خاتمة الباب.
والمستأجرة تجب فيها الزكاة بالإجماع.
ولو استعار أرضًا وزرعها .. فعشر الزرع على المستعير عند الجمهور.
و (الشعير) بفتح الشين على المشهور, ويقال: بكسرها.
وفي (الأرز) ست لغات أشهرها – كما قال في (الدقائق) – فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي.
و (الحمص) بكسر الحاء, والبصريون يكسرون ميمه والكوفيون يفتحونها.
وقال الرافعي: إن اللوبياء تسمى الدَّجِرِ, وهو بكسر الدال المهملة والجيم.