وَفي الْقَدِيمِ: تَجِبُ في الزَّيْتُونِ, وَالزَّعْفَرَانِ, وَالْوَرْسِ, وَالْقُرْطُمِ,
ــ
والراء, وهو كذلك في (المحكم) وغيره, ولا يعرفه أهل الحجاز بغير ذلك.
ووهم في (المهمات) فظنها الدخن – بالخاء المعجمة والنون في آخره – والرافعي نفسه عطف اللوبياء على الذرة والذرة على الدخن.
قال: (وفي القديم: تجب في الزيتون) , لقول عمر رضي الله عنه: (في الزيتون العشر) وقول الصحابي حجة في القديم, فلذلك أوجبه, لكن الأثر المذكور ضعيف.
ووقت الوجوب فيه النضج والأسوداد على الصحيح.
قال: (والزعفران والورس) , لاشتراكهما في المنفعة, روي في الورس أثر ضعيف , ولم يرد في الزعفران شيء, وإنما ألحق بالورس-وهو: نبت أصفر تصبغ به الثياب وهو كثير باليمن.
والأصح: أنه لا يشترط فيهما النصاب, لقلة الحاصل منهما, بخلاف القِرْطِم والعسل.
قال: (والقرطم) , لأن أُبيًا رضي الله عنه كان يأخذ العشر منه.
وهو بكسر القاف والطاء وبضمهما: حب العصفر, لا جرم أن بعضهم ألحق العصفر منه.