وَكَذَا لَوِ انْكَسَرَ حَلْيٌ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ حُلِيُّ الذَّهَبِ ....
ــ
لو أتخذ الرجل حلي النساء من غير قصد ,أو المرأة حلي الرجل من غير قصد .. فلا زكاة في الأصح كما سبق.
وحكم القصد الطارئ بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن , فلو اتخذوا قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده إلى مباح .. بطل الحول , فول عاد القصد المحرم ابتدأ الحول , وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزه .. ابتدأ الحول.
و (السوار) بكسر السين وضمها , وفى لغة ثالثة: (أسوار) بضم الهمزة حكاها في (شرح مسلم) وحكاها الحافظ المنذري بكسرها.
قال: (وكذا لو انكسر حلي وقصد إصلاحه) لا تجب فيه الزكاة في الأصح إن تمادت عليه
أحوال لدوام صورة الحلي وقصد إصلاح.
والثاني: تجب لتعذر الاستعمال.
واحترز بقوله: (وقصد إصلاحه) عما إذا قصد جعله تبرا أو دراهم .. فإن الحول ينعقد من حين الانكسار , وإن لم يقصد هذا ولا ذاك .. فأولى الوجهين في (الشرح الصغير): الوجوب , والأظهر في (الكبير): المنع , قال في (المهمات): وهو الصواب المنصوص.
وصورة المسألة: إذا انكسر بحيث يمتنع الاستعمال , لكن لا يحوج إلى صوغ جديد بل يصلح بالإلحام , فإن لم يمتنع الاستعمال .. فلا أثر له , وإن أحوج إلى صوغ جديد وجبت فيه الزكاة , وابتداء الحول من يوم الانكسار.
قال: (ويحرم على الرجل حلى الذهب) لقوله صلي الله عليه وسلم: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي , أحل لإناثهم) قال الترمذي ١٧٢٠: حديث حسن الصحيح , وفي
(صحيح مسلم) ٢٠٩٠ في خاتم الذهب: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده.
وإطلاق المصنف يقتضي: أنه ولو كان آله الحري وهو كذالك.
وكذالك المموه إذا حصل منه شيء بالنار فإن لم يحصل .. فوجهان اختلف فيهما تصحيح المصنف.