للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمِنَ المُحَرَّمِ: الإِنَاءُ وَالسُوَارُ وَالخِلْخَالُ لِلُبْسِ الرَّجُلِ , فَلَوِ أتَّخَذَ سِوَارًا بِلَا قَصْدٍ أَوْ بِقَصْدِ إِجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهٌ .. فَلَا زَكَاةَ فِي الأَصَحِّ ,

ــ

مشاعًا , وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة ونصف , ولا يجوز أن يكسره فيخرج خمسة مكسرة

قال: (فمن المحرم: الإناء) سواء كان للرجال أو النساء لما تقدم.

قال) والسوار والخلخال للبس الرجل) , وكذا الخنثي على المذهب .. فإنه ينافي شهامة الرجال.

فلو قصد باتخاذه مباحا ثم غيره أو بالعكس .. تغير الحكم.

قال: (فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله قلا زكاة في الأصح) أما الأولى - وهي: ما

إذا لم يقصد بالحلي شيئا - فلأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والنقد غير نام بنفسه , وإنما يلتحق بالناميات لكونه متهيئا للإخراج, وبالصياغة بطل التهيؤ.

والوجه الثاني تجب فيه لعدم القصد.

وأما الثانية - وهي: ما إذا قصد بالحلي اتخاذه لمن له استعماله - فلا زكاة فيه في الأصح كما لو اتخذه ليعيره, ولا اعتبار بالأجرة الماشية العوامل.

وذهب أبو عبد الله الزبيري إلى أن اتخاذه بقصد الإجارة حرام , والجمهور على جوازه وجواز إجارته بالذهب

كيف كان.

وقوله (بلا قصد) أراد: أنه لم يقصد استعماله ولا اقتناءه كنزا , أما إذا قصد الكنز أو القنية .. فالمذهب:

وجوب الزكاة وبه جزم في (التنبيه) لأن قصد الكنز صارف للصياغة عن الاستعمال بخلاف مسألة الكتاب فإن

الصياغة المانعة للزكاة لم يعارضها شيء , ولهذا كانت عبارة المصنف أحسن من قول (المحرر): (ولم يقصد استعمالا مباحا ولا محظورا) فإن هذه تشمل ما إذا قصد الكنز , والصحيح فيها: وجوب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>