للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاَ الإِصْبَعَ، وَيَحْرُمُ سِنُّ الْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَيَحِلُّ لَهُ منَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ،

ــ

قال: (لا الإصبع)؛ لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة بخلاف الأنملة؛ فإنه يمكن تحريكها، واليد كالإصبع، وفيهما وجه، وكما تحرم الإصبع من الذهب تحرم من الفضة.

قال: (ويحرم سن الخاتم على الصحيح) وهو: الشعبة التي يستمسك بها الفص لعموم أدلة التحريم.

ويقابله احتمال للإمام؛ لأنه يشبه الضبة الصغيرة.

قال: (ويحل له من الفضة الخاتم) بالإجماع.

مهمة:

توحيد المصنف (الخاتم) وجمع ما بعده مشعر بامتناع التعدد اتخاذًا ولبسًا، وهو خلاف ما في) المحرر)؛ فإنه عبر بقوله: (ويجوز التختم بالفضة للرجال)، وعبر في) الشرح) بقوله: (ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد .. جاز)، وظاهره: الجواز في الاتخاذ دون اللبس.

والصواب: جواز الأمرين كما صرح به الدارمي والخوارزمي.

وقال المحب الطبري: المتجه: إنه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتمين من فضة في يديه أو في إحداهما؛ لأن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت به الرخصة، ولم ترد إلا بخاتم واحد.

وفي (شعب الإيمان)] ٦٣٥٦ [للبيهقي: كان أبو سليمان الخطّابي يكره ذلم وقال: إنه ليس من جميل العادات، ولا من صفات المتقين.

فروع:

لبس الخاتم سنة سواء كان في اليمين أو اليسار، لاكن اليمين أفضل.

وقال المتولي والفوراني والعمراني: اليسار أولى.

والمستحب: أن يجعل فَصَّه مما يلي الكف.

<<  <  ج: ص:  >  >>