ويجوز أن يكون فصه منقوشًا باسم الله من غير كراهة، وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة.
ويكره للرجل التختم في الوسطى والسبابة؛ لما روى مسلم [٢٠٧٨] عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في الوسطى والتي تليها)، وفي رواية في (أبي داوود)[٤٢٢٢] بإسناد صحيح: (نهاني أن أتختم في السبابة والوسطى).
ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة خلافًا للخطّابي.
ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(التمس ولو خاتمًا من حديد).
قال ابن الرفعة: وينبغي أن ينقص عن مثقال؛ لما روى أبو داوود [٤٢٥] وابن حبان [٥٤٨٨] من حديث بريدة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا لبس خاتمًا من حديد فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟!) فطرحه، فقال: يا رسول الله؛ مم أتخذه؟ قال:(من فضة ولا تبلغه مثقالا).
ويحرم على الرجل لبس الدملج والسوار والطوق خلافًا للغزالي.
وليس للخنثى التحلي بحلي الرجال ولا بحلي النساء، ولا يباح له من الفضة إلا الخاتم هاذا نص المتولي، وفي (الروضة) عنه: أنه أشار إلى أن للخنثى لبس حلي الرجال والنساء؛ لأنه كان يلبسهما في الصغر فيبقى.
قال:(وتحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمِنطقة) وهي: التي يشد بها الوسط، وميمها مكسورة، والجمع: مناطق، وشرطها: أن تكون معتادة، فلو اتخذ مِنطقة ثقيلة لا يمكنه لبسها من فضة، أو اتخذت المرأة حليًا ثقيلًا لا يمكنها لبسه .. وجبت الزكاة قطعًا؛ لأنه غير معد لاستعمال مباح.