والثاني: يجوز مطلقًا؛ بما تعظيمًا للمصحف وصحح المارودي.
والثالث: لا مطلقًا.
والرابع: يجوز تحليه نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه.
والأصح: أن حكم غلافه المنفصل عنه كحكمه.
قال الغزالي: ومن كتب المصحف بذهب .... فقد أحسن ولا زكاة عليه.
وفي حلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وجهان:
الأصح: التحريم
والثاني _ وبه أفتى الغزالي-: الجواز كما تستر الكعبة بالحرير.
وينبني عليهما وجوب زكاتهما إذا كانت باقية على ملك فاعلها، فعلى القول بالتحريم: تجب زكاتها قطعًا، وعلى القول بجوازها: في زكاتها القولان، وإن كانت وقفًا .. فلا زكاة فيها.
وقال ابن عبد السلام: لا بأس بتزيين المساجد بالقناديل والشموع التي لا توقد؛ لأنه نوع احترام.
قال:(وشرط زكاة النقد: الحول)؛ للخبر المتقدم.
قال:(ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ)؛ لما روى البيهقي [٤/ ١٤٦] عن علي رضي الله عنه موقوفًا عليه: (ليس في جوهر زكاة)، وفي (الرافعي) عن: أنه فال: (لا زكاة في اللؤلؤ) وهو غريب، وكذلك الزبر جد والياقوت والفيروز والمرجان والصفر والزجاج وإن حسنت صنعته وكثرت قيمته، ولا في المسك والعنبر؛ لأنه لم يرد بالزكاة في ذلك نص ,
وروى البيهقي [٤/ ١٤٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: (لا شيء في العنبر) ورواه البخاري بمعناه