ونقل في (الكفاية) عن النص: أن شرط الضم: اتحاد المعدن فإن تعدد .. لم يضم تقاربا أم تباعدا، وكذا في الركاز.
قال:(ولا يشترط اتصال النيل على الجديد)؛ لأنه لا يحصل غالبًا إلا متفرقًا.
وفي القديم: يشترط كما يتشرط تتابع العمل.
وعلى هذا: لا يضم عند الانقطاع الكثير، أما اليسير .. فلا خلاف أنه لا يؤثر، وفي حد الطول أربعة أوجه
أصحها: العرف، وقيل: يوم، وقيل: ثلاثة.
قال:(وإذا قطع العمل بعذر .. ضم)؛ لأنه لا يعد بذلك معرضًا، وذلك كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض، والسفر على الأصح ,
قال:(وإلا ... فلا يضم الأول إلى الثاني) المراد: إذا قطع العمل بغير عذر ... فلا ضم طال الزمان أو قصر؛ لأنه إعراض.
مثاله: استخراج من المعدن خمسين، وقطع العمل لغير عذر، ثم استخرج منه مئة وخمسين، فلا يضم الخمسين الأولى إلى المستخرج ثانيًا؛ لأن الحول لا يشترط في هذا المال كما تقدم فالثاني مال جديد بالإعراض عن المعدن، ولا تجب زكاة ما أخذه أولًا إذا كان دون النصاب.
قال:(ويضم الثاني إلى الأول) سواء كان الأول من المعدن أم من غيره في إكمال النصاب حتى يخرج حصة الموجود من المعدن الآن وإن كان دون النصاب؛ لأن الذي وجده الآن لا يشترط فيه الحول، والذي عنده يشترط فيه الحول، والمجموع نصاب فيعطى كل بعض حكمه.
مثاله: وجد تسعة عشر دينارًا، ثم انقطع العمل طويلًا، ثم عمل فوجد دينارًا .... ضمه إلى ما وجده أولًا، وتجب الآن زكاة الدينار فقط.