قال:(كما يضمه إلى ما ملكه من غير المعدن في إكمال النصاب) المراد: إذا نال من غير معدن كالإرث والهبة دون نصاب، ثم حصل له من المعدن من جنسه تمامه، فإن كان نصابًا ... نظر: إن نال من المعدن بعد حول ما عنده أو معه ... وجب في كل منهما حقه، وإن نال قبله ... فلا شيء فيما عنده.
وأصح الوجهين: أنه تجب زكاة المعدن، وهو المجزوم به في الكتاب.
والثاني: تجب فيما عنده: ربع العشر عند تمام حوله، وفي النيل: ربع عشره عند تمام حوله.
تتمة:
لا يمكّن الذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منها، كما لا يمكّن من الإحياء فيها، ولكن ما أخذه قبل إزعاجه يملكه –كما لو احتطب- ولا زكاة عليه.
وإن كان المستخرج من المعدن مكاتبًا ... لم يمنع ولا زكاة.
وإن نال العبد من المعدن شيئا ... فهو لسيده وعليه واجبه.
وإذا كان صاحب المعدن فقيرا ... لم يجز أن يصرف الواجب عليه إلى نفسه خلافًا لأبي حنيفة.
ولا يخرج حق المعدن إلا بعد الطحن والتصفية، لأن الواجب فيه متحقق فأشبه الجفاف والتصفية في المعشرات، ومؤنة ذلك على رب المال، فلو أخرج قبل تنقيته من الحجر والتراب ... لم يجز وكان مضمونًا على الساعي، ولو ميز الساعي القدر الذي أخذه وخلصه ... أجزأ عن الزكاة إن كان قدر الواجب.
قال:(وفي الركاز الخمس) هذا نص الحديث الثابت في (الصحيحين)[خ١٤٩٩ - ١٧١٠م]، وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه بخلاف المعدن.