قال:(يصرف مصرف الزكاة على المشهور)؛ لأنه واجب فيما استفيد من الأرض فأشبه الثمار والزروع.
فعلى هذا: يعتبر أن يكون الواحد من أهل الزكاة، سواء كان رجلًا أم امرأة، أم صبيا أم مجنونًا، رشيدًا أم سفيهًا كما تقدم.
والثاني: يصرف لأهل الخمس المذكورين في آية الفيء وهو اختيار المزني، لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء.
فعلى هذا: يجب على المكاتب والكافر، ولا يحتاج إلى نية؛ لأنه خرج عن القرية.
وعلى المذهب: لا يجب إلا على من تلزمه الزكاة.
و (المصرِف) –هنا بكسر الراء- محل الصرف.
قال:(وشرطه: النصاب والنقد على المذهب)؛ لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة كالمعدن، فلو كان عنده ما يكمل به النصاب ... فكنظيره من المعدن.
والثاني: لا يشترطان وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(وفي الركاز الخمس).
وروى أبو داوود [٣٠٨١] وابن ماجه [٢٥٠٨] والبيهقي [٤/ ١٥٥] عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: (ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة، فإذا جرد يخرج من حجر دينارًا دينارًا حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت ثمانية عشر، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بأخذها ولم يأمره بإخراج الزكاة منها).وتعبير المصنف ب (النقد) منتقد؛ لأن الموجود قد يكون من السبائك والأواني، ولهذا عبر الرافعي ب (الذهب والفضة).