وقال الشيخ أبو علي: هو مال ضائع يمسكه أبدًا، أو يسلمه إلى الإمام كسائر الأموال الضائعة، وسيأتي في (اللقطة) الفرق بينهما وبين المال الضائع.
قال:(وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو) بأن لا تكون عليه علامة كالتِّبر والسبائك والحلي، أو عليه اسم مشترك بين الجاهلية والإسلام ... فأظهر الوجهين: أنه ليس بركاز بل لقطة تغليبًا للإسلام، ونقل عن أبي علي هنا موافقة الجمهور.
قال:(وإنما يملكه الواجد، وتلزمه زكاته إذا وجده في مَوات أو مِلك أحياه) أما موات دار الإسلام ... فبالإجماع، وكذلك موات دار الحرب ودار العهد على المشهور.
وأما الذي أحياه ... فلأنه ملك الركاز بإحياء الأرض.
والمقصود: أن الركاز يشترط فيه أمران: كونه جاهليًا، وكونه في مَوات. وفي معناها: القلاع العادية والقرى القديمة التي عمرت في الجاهلة وباد أهلها، والقبور الجاهلية؛ لما روى البيهقي [٤/ ١٥٦] وغيره عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من الطائف فمررنا بقبر يقول: (هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به ... منعه مكانه من الحرم، فخرج فلما بلغ هذا المكان ... مات ودفن هاهنا ودفن معه قضيب من ذهب –قال- فابتدرناه فأخرجناه.
قال: (فإن وجد في مسجد أو شارع ... فلقطة على المذهب)؛ لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة.
والثاني: أنه ركاز؛ لأنه جاهلي في مكان غير مملوك.
فلو سبل إنسان ملكه شارعًا ثم وجد فيه ركاز ... فيشبه أن يكون له كما لو وجد في ملكه.