قال:(أو في ملك شخص ... فللشخص إن ادعاه) كالأمتعة في الدار، لكن لا بد من اليمين إن ادعاه غير الواجد، أما الواجد ... فلا يحتاج إلى يمين، والرافعي والمصنف قيداه بدعواه.
والصواب: أن دعواه لا تشترط بل أن لا ينفيه كغيره مما هو في يده.
قال:(وإلا) أي: وإن نفاه عنه (... فلمن ملك منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي) فيكون له وإن لم يدعه، ويلزمه إخراج خمسه؛ لأنه بالإحساء ملك الأرض بما فيها، وبالبيع لم يزل ملكه عنه؛ لأنه مدفون منقول، سواء كانت الأرض مستطرقة للناس أم لا. فإن كان المحيي أو من تلقي الملك عنه هالكا ... فورثته قائمون مقامه.
قال:(ولو تنازعه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير ... صدق ذو اليد) وهو المشتري والمستعير والمستأجر دون غيرهم؛ لأن اليد لهم.
وهذا إذا احتمل ما يدعيه ولو على بعد، فإن لم يحتمل بأن يكون مثله لا يمكن دفنه في تلك المدة ... لم يصدق.
وقال المزني: القول قول المكري والمعير؛ لأجل الملك.
قال:(بيمينه) كسائر الدعاوى.
تتمة:
إذا حصل التنازع قبل إخراج الكنز من الأرض ... صدق مالك الأرض بيمينه بلا خلاف.
ولو وجد إنسان في ملكه ركازا، فلم يدعه وادعاه اثنان فصدق أحدهما ... سلم إليه، قاله ابن القطان.
ولو وجد إنسان ركازا وأخرج خمسه، ثم أقام رجل بينة أنه ملكه ... كان له