للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاءٍ، وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ فِي الأَصَحِّ، لاَ بِالْهِبَةِ وَالاِحْتِطَابِ وَالاِسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ

ــ

فبمجرد النية يعود حكم الأصل، وإذا ثبت .. لا يزول بمجرد النية.

وقال الكرابيسي: يصير عرض تجارة بمجرد النية، وهو مردود بما إذا نوى بالمعلوفة السوم.

واقتضى إطلاقه: أنه لا فرق بين أن يقصد بقنيتها استعمالاً جائزًا، أو محرمًا كلبسه الديباج وقطع الطريق بالسيف، وفي ذلك في (التتمة) وجهان.

ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة .. فما عينه كان للقنية دون باقي العرض، وإن أبهمه .. ففي تأثيره وجهان.

قال: (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء)؛ لانضمام قصد التجارة إلى فعلها، كما لو نوى وسار .. يصير مسافرًا. وإذا ثبت حكم التجارة .. لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة.

وفي معنى الشراء: ما لو صالح من دين له في ذمة إنسان على عرض بنية التجارة.

قال: (وكذا المهر وعوض الخُلع في الأصح)؛ لأنه مال ملك بمعاوضة، ولهذا ثبتت الشفعة فيما ملك بهما.

ووجه مقابله: أن ذلك لا يعد تجارة.

وهذا تمثيل للمعاوضة غير المحضة، ومثله: الصلح عن الدم، وما آجر به نفسه أو ماله.

قال: (لا بالهبة) أي: محضة؛ لأن التملك مجانًا لا يعد تجارة، أما الهبة بشرط الثواب، فإن قصد بها التجارة .. فهي كالشراء.

قال: (والاحتطاب)؛ لأن ذلك لا يسمى? تجارة، وكذلك الاصطياد والاحتشاش والإرث والوصية .. فلا أثر لاقتران النية بشيء من ذلك.

قال: (والاسترداد بعيب)؛ لأنه عكس التجارة.

فلو تبايع التاجران ثم تقايلا .. استمر حكم التجارة في المالين، وحكم رجوع البائع في عين بالإقالة كذلك إذا قلنا: إنها فسخ وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>