للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدِ نِصَابٍ .. فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ النَّقْدِ، أَوْ دُونَهُ أَوْ بِعَرْضِ قِنْيَةٍ .. فَمِنَ الشِّرَاءِ، وَقِيلَ: إِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ .. بَنَى عَلَى حَوْلِهَا. وَيَضُمُّ الرِّبْحَ إلَى الأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إِنْ لَمْ يَنِضَّ، لاَ إِنْ نَضَّ فِي الأَظْهَرِ

ــ

قال: (وإذا ملكه بنقد نصاب) وهو: الذهب والفضة التي تجب الزكاة فيها مضروبة كانت أو غير مضروبة.

قال: (.. فحوله من حين ملك النقد)؛ لأن النقد أصل وعرض التجارة تبع له وفرع عليه؛ لأن التقويم يقع به فبني حوله على حوله.

ولو اشترى بحلي مباح وقلنا: لا زكاة فيه .. فحوله من الشراء، هذا إذا اشترى بالعين، فإن اشترى بنصاب في الذمة ونوى نقد ما عنده أو أطلق ثم نقده فيه .. انقطع حوله؛ لأنه لم يتعين صرفه فيه، وكان حول التجارة من وقت الشراء.

قال: (أو دونه أو بعَرْض قِنية .. فمن الشراء)؛ لأن ما اشترى بدون النصاب ليس له حوله حتى يبنى حول التجارة عليه، فيكون ابتداء الحول من يوم الشراء، وأما عرض القنية .. فلاختلاف الزكاتين قدرًا ومتعلقًا.

قال: (وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة .. بنى على حولها)؛ لأن الزكاة تجب في عينها ولها حول فاعتبر.

قال: (ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم يَنِضَّ) سواء حصل بزيادة في العين كسمن الحيوان، أم بارتفاع الأسواق كعرض قيمته مئتان بلغت ثلاث مئة قبل تمام الحول ولو بلحظة .. فيضم إلى الأصل كالنِّتاج، ولأنه يعسر إفراد كل زيادة بحول.

قال: (لا إن نضَّ في الأظهر)؛ فإنه لا يضمه إليه، بل يزكي الأصل بحوله ويفرد للربح حولاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، ولأنه متميز محقق فأفرد بالحكم بخلاف ما قبل التنضيض.

مثاله: اشترى عرضًا بمئتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة وأمسكها إلى تمام الحول .. فيخرج الزكاة عن المئتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرى .. أخرج عن المئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>