للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَصَحُّ: أَنَّ ولَدَ الْعَرْضِ وَثَمَرَهُ مَالُ تِجَارَةٍ، وَأَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ الأَصْلِ. وَوَاجِبُهَا رُبُعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ،

ــ

والثاني - وهو اختيار المزني -: أنه يضم كما يضم النِّتاج إلى الأمهات.

وفرَّق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به، بخلاف الربح؛ فإنه ليس جزءًا وحصوله إنما هو بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح.

والثالث: إن اشترى بالنقد سلعة قبل تمام الحول .. ضمه إليه؛ لأن الذي في يده في آخر الحول عرض، وإن استمر النقد في يده .. فلا ضم.

وصورة المسألة: أن يكون ذلك الناض من جنس رأس المال، فإن كان بنقد آخر .. فيكون كما لو بادل عرضًا بعرض؛ لأنه لا يقوم به.

قال: (والأصح: أن ولد العرض وثمره مال التجارة)؛ لأنهما جزءان من الأم والشجر.

والثاني: لا؛ لأنهما لم يحصلا بالتجارة.

هذا إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة، فإن نقصت .. جبرنا النقص من قيمة الولد.

وصوف الحيوان وأغصان الأشجار وأوراقها ونحو ذلك داخل في اسم الثمرة هنا.

قال: (وأن حوله حول الأصل) كالنتاج في الزكوات العينية.

والثاني: لا، بل يفرد بحول؛ لأن النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة، فالولد هنا كأمه على الأصح، وسيأتي في (كتاب أمهات الأولاد) حكم الولد في غالب أبواب الفقه.

قال: (وواجبها ربع عشر القيمة) أما ربع العشر .. فلا خلاف فيه، وأما كونه من القيمة .. فلأنها متعلق هذه الزكاة.

وعن القديم قول: إنه يجب عليه أن يخرج ربع عشر ما في يده؛ لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير.

وقيل: يتخير بينهما؛ لتعارض الأمرين.

فلو كان عرضه مئة قفيز يساوي مئتين .. فعلى المذهب: واجبه خمسة دراهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>