للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ .. قُوِّمَ بِهِ إِنْ مُلِكَ بِنِصَابٍ، وَكَذَا دُونَهُ فِي الأَصَحِّ، أَوْ بِعَرْضٍ .. فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلدِ، فإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وبَلَغَ بأَحَدِهِمَا نِصَابًا .. قُوِّمَ بِهِ، فَلَوْ بَلَغَ بِهمَا .. قُوِّمَ بِالأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ، وَقِيلَ: يَتَخَيَّرُ المَالِكُ

ــ

وعلى الثاني: قفيزان ونصف، وعلى الثالث: يتخير بينهما.

قال: (فإن ملك بنقد .. قوم به إن ملك بنصاب) سواء أبطله السلطان أم لا، سواء كان ذلك النقد هو الغالب في البلد أم لا؛ لأن حوله مبني على حوله، وكانت الزكاة متعلقة به، فكان أولى من غيره.

وقيل: يقوم بالنقد الغالب؛ لأنه أرفق بالمستحقين.

قال: (وكذا دونه في الأصح)؛ لأنه أصل ما في يده وأقرب إليه من نقد البلد.

والثاني: بغالب نقد البلد؛ لأنه النقد المتعارف.

وموضع الخلاف: إذا لم يملك من حنس النقد تمام النصاب، فإن اشترى بمئة وعنده مئة .. قوم بما اشترى به قطعًا قاله الرافعي، وقال المصنف: يأتي فيه القول القديم.

قال: (أو بعرض .. فبغالب نقد البلد)؛ لانحصار الأمر فيه، وجريًا على قاعدة التقويمات، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه أم لا. وكذلك الحكم إذا لم يعرف المالك ما اشترى به، أو ملك العرض بسبب نكاح أو خلع أو صلح عن دم.

فإن حال الحول بموضع لا نقد فيه كالذي يتعامل فيه بالفلوس ونحوها من العروض .. اعتبر أقرب البلاد إليهم.

قال: (فإن غلب نقدان وبلغ أحدهما نصابًا .. قوم به)؛ لبلوغه نصابًا بنقد غالب لا مغلوب.

وفي (الكفاية) وجه: أنه لا زكاة؛ لأن الأصل البراءة.

قال: (فلو بلغ بهما .. قوم بالأنفع للفقراء) كاجتماع الحِقاق وبنات اللبون.

قال: (وقيل: يتخير المالك) كما يتخير معطي الجبران بين شاتين وعشرين درهمًا، وصححه في (الروضة) تبعًا للعراقيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>