وكلام الرافعي يقتضي: أن الأكثرين عليه، ولم يصحح في (الصغير) شيئًا.
والثالث: يتعين الأغبط للمساكين.
والرابع: يعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه.
قال:(فإن ملك بنقد وعرض .. قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب)؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك.
قال:(وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها)؛ لأنهما واجبان بسببين مختلفين كالقيمة والكفارة في العبد المقتول.
وقال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما كما لا يجمع بين الخراج والزكاة.
قال:(ولو كان العرض سائمة) المقصود: كونه مما تجب الزكاة في عينه، سواء السائمة والزرع والثمرة.
قال:(فإن كمل) وهو بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين فقط .. وجبت) أي: زكاة ما يكمل نصابه؛ لانفراد سببها، وذلك كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها نصاب، وأربعين قيمتها دونه.
قال:(أو نصابهما .. فزكاة العين في الجديد)؛ للإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة.
والقديم: تقديم زكاة التجارة؛ لأنها أنفع للمساكين بسبب أنها تقوم مع لبنها وصوفها، ويزيد المخرج بكل حيوان يزيد على النصاب.
ولا خلاف أنه لا يجمع بين الزكاتين.
قال:(فعلى هذا) يعني: الجديد، وهو تغليب زكاة العين:(لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة) أي: ولم يقصد القِنية.