وعلم من أيضًا: أن فطرة الجنين لا تجب لا في ماله ولا على أبي ولو خرج بعضه قبل الغروب وبعضه بعده.
وأغرب ابن المسيب والحسن في قولهما: لا تجب الفطرة إلا على من صلى وصام.
وقال علي:(على من أطاق الصوم).
وقال ربيعة: لا تجب على أهل البادية.
فروع:
لو زال الملك بعد الغروب وعاد قبل الفجر .. وجبت في الجديد والقديم، وكذا على الثالث في الأصح.
ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء .. فقيل: تسقط كزكاة المال، والصحيح: لا ككفارة الظهار إذا ماتت المرأة.
ولو مات وترك رقيقًا ثم هلّ شوال، فإن لم يكن عليه دين .. أخرج ورثته الفطرة كل بقدر حصته، وإن كان عليه دين يستغرق التركة .. فالأصح: يلزمهم؛ لأن الدين لا يمنع انتقال التركة في الأظهر.
وإن مات السيد بعد الاستهلال .. ففطرتهم واجبة عليه مقدمة على الوصايا والميراث، وكذا تقدم على حق الغرماء على المذهب. ولو باعه قبل الغروب بعد أن زكى? عنه .. لزمت المشتري أيضًا.
قال:(ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي: صلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الشيخ: ولو قيل بالوجوب .. لم يبعد؛ لظاهر الأمر، لكن في (سنن أبي