للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ. وَلاَ فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إِلاَّ فِي عَبْدِهِ

ــ

داوود) [١٦٠٥]- بإسناد حسن - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة .. فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة .. فهي صدقة من الصدقات).

قال: (ويحرم تأخيرها عن يومه)؛ لفوات المعنى المقصود وهو: إغناؤهم عن السؤال في يوم السرور، فإن أخرها .. لزمه القضاء.

وسموا إخراجها بعد يوم العيد: قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرجها بعد التمكن ذلك، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق: أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة؛ لأنها فعلت بعد وقتها بخلاف زكاة المال.

قال: (ولا فطرة على كافر) أجمعوا على ذلك في الكافر الأصلى، وإليه أشار في الحديث بقوله: (من المسلمين).

وقول الترمذي وغيره: إن هذه الزيادة انفرد بها مالك رضي الله عنه دون أصحاب نافع .. ليس كما قالوه؛ فقد وافقه ثقتان: الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فالأول عند (مسلم) [٩٨٤/ ١٦] والثاني عند (البخاري) [١٥٠٣].

والمراد: أنه لا يطالب بها في الدنيا، أما عقوبته عليها في الآخرة .. فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع.

وأما المرتد .. فعلى الأقوال في ملكه وزكاة ماله، وطرد الماوردي الأقوال في فطرة الرقيق المرتد.

قال: (إلا في عبده) أي: الذي ملكه بإرث ونحوه، وكأن التعبير بـ (الرقيق) أشمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>