قال:(وقريبه المسلم في الأصح)، فتجب عليه فطرتهما - كالنفقة عليهما - بناء على أن: من وجبت فطرته على غيره. وجبت على المؤدى عنه.
والثاني: لا بناء على أنها على المؤدى ابتداء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر.
وإفراد المصنف لفظ:(المسلم) غير جيد، وكان الأولى التعبير بـ (المسلِمَين) بالتثنية كما في (المحرر)، أو يعطف القريب بـ (أو) ليصح إفراد الضمير.
وأورد على حصره زوجته التي أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف .. فإن نفقتها واجبة على الأصح سواء أسلم أو تخلف، وكذلك فطرتها. فلو قال:(إلا في قريبه ورقيقه وزوجته المسلمين) خلص من جميع ذلك.
تنبيه:
قال الإمام: النية لا تصح من الكافر ولم يصر أحد إلى تكليف المؤدى عنه النية، فلا خروج لهذا إلا على استقلال الزكاة بمعنى المواساة، كما تخرج الزكاة من مال المرتد. اهـ
وينقدح أنه لو كان المؤدى عنه غير أهل للنية لصغر أو جنون .. أن ينوى الإمام عنه كما ينوى عن الكافر.
قال:(ولا رقيق) لا عن نفسه ولا عن غيره، قتًا كان أو مدبًّرا أو أم ولد؛ لعدم ملكه أو لضعفه.
وأوجبها داوود عليه، وأوجب على سيده تمكينه من كسبها؛ لظاهر الخبر.
قال:(وفي المكاتَب وجه) أنه تجب عليه فطرة نفسه وزوجته ورقيقة كما تلزمه نفقتهم، وقيل تجب على سيده.
هذا في ذي الكتابة الصحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة .. فجزم الرافعي في بابها