قال:(ومن بعضه حر تلزمه بقسطه)؛ لأن الفطرة تتبع النفقة وهى مشتركة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب، وخالفه صاحباه فقالا: تجب على المبعض عن نفسه.
هذا إذا لم تكن مهيأة، فإن كانت .. فالأصح: أن جميع الفطرة يلزم من غربت الشمس في نوبته؛ لأن الفطرة من المؤن النادرة على الأصح، والنادر يدخل في المهيأة على الأصح.
قال:(ولا معسر) بالإجماع، فلو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر يوم العيد .. استحب له الإخراج، ولا يجب خلافًا لمالك.
وسيأتي: أنه إذا أيسر المُتَحمَّل عنه قبل أداء المُتَحَمَّل .. وجب عليه، والفرق: أن هنا لم يثبت الوجوب على أحد، وهناك يثبت عليهما.
قال:(فمن لم يفضل عن قوته وقوت مَنْ في نفقته ليلة العيد ويومه شيء .. فمعسر)؛ لأن القوت لا بد منه.
وهذا حد المعسر في هذا الباب، وإنما اعتبرت ليلة العيد .. بناء على أنها تجب بالغروب، فإن أوجبناه بالفجر أو بالوقتين .. فلا.
ولا فرق في الذي تلزمه نفقته بين الآدمي والبهائم، فلو عبر المصنف بـ (الذي) عوضًا عن (من) .. لكان أشمل، والاعتبار في اليسار والإعسار بحالة الوجوب وهى: أول ليلة العيد على المذهب.
وقوله:(يفضل) يجوز فيه ضم الضاد وفتحها.
قال:(ويشترط: كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح) كما في الكفارة.