والثاني: لا؛ لأن الكفارة لها بدل، بخلاف الفطرة فهي كالدين.
والمراد بـ (الحاجة إلى العبد): الحاجة إلى خدمته، وخدمة من يلزمه إخدامة من قريب وزوجة، وخرج بذلك ما إذا كان يحتاج إليه لعمله في أرضه أو ماشيته؛ فإن الفطرة تجب كما صرح به في) شرح المذهب).
ويشترط أيضا: كونه فاضلًا عن دست ثواب يليق به ويهم على الأصح.
تنبيهان:
أحدهما: تبقية المسكن والخادم محلهما في ابتداء ثبوتها، أما في الدوام .. فلا؛ فإذا استقرت الفطرة في الذمة .. صارت دينا فيباعان فيه.
الثاني: عبارة الكتاب و (المحرر) ولا في (الروضة) تصريح بترجيح، والأصح في) الشرح الصغير): عدم اشتراطه.
ورجح في (الحاوي الصغير) اعتبار كونه فاضلا عنه، وكذلك المصنف في (نكت التنبيه) ونقله عن الأصحاب.
قال:(ومن لزمه فطرته .. لزمه فطرة من تلزمه نفقته) بقرابة أو بملك أو زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم.
أما العبد .. فلقوله صلى الله عليه وسلم:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق) رواه مسلم [٩٨٢/ ١٠.٩ بنحوه].
وأما الباقي .. فبالقياس عليه، وليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج فطرتها عنها؛ لأنها واجبة عليه دونها.
لكن يستثنى من ذلك صورة فيها نظر وهى: عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه .. فإن ذلك جائز على الأصح ولا تلزمهما فطرته، بل تلزم السيد.