وَاٌلَأفْضَلُ أَشْرِفُهَا. وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ ... فَاٌلأَصَحُ: أَنَ اٌلِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ اٌلْعَبْدِ. قُلْتُ: اٌلْوَاجِبُ اٌلْحَبُ اٌلسَلِيمُ،
ــ
النادرة ... أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم، فإن استوي بلدان في القرب واختلف قوتهما ... تخير.
قال: (والأفضل أشرفها) أي: في الاقتيات؛ لقوله تعالي: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}.
قال: (ولو كان عبده ببلد آخر ... فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد)؛ نظرًا إلى أنها وجبت عليه ابتداء ثم تحملها السيد.
والثاني: الاعتبار ببلد السيد تفريعًا على أنها وجبت عليه ابتداء.
وسيأتي في العبد المشترك ما يخالفه.
قال: (قلت: الواجب الحب) فلا تجزئ القيمة خلافًا لأبي حنيفة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وجوزها
أبو ثور عند الضرورة.
ولا يجزئ الدقيق ولا السويق.
وقال الأنماطي: يجزئ الدقيق؛ لرواية أبي داوود [١٦١٤] من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (أو صاع من دقيق)
، لكن قال أبو داوود: إنها من وهم سفيان بن عيينة وإنهم أنكروها عليه فتركها.
وقال ابن عبدان: يجزئ السويق والخبز؛ لأنهما أرفق بالمساكين.
قال: (السليم) فلا يجزئ العتيق المتغير الطعم أو اللون، وكذا الرائحة كما في (شرح المهذب)، ولم يصرح به الأكثرون،
ولا المسوس والمدودـ وهما بكسر الواوـ لقوله تعالي: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}،
ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبً.
وقال القاضي حسين: يجزئ المعيب والمسوس إذا لم يجد غيرهما وهو يقتات منهما. ويجزئ القديم وإن قلت قيمته.