قال:(ولو أخرج من ماله فطرة الصغير الغني ... جاز)؛ لأنه يستقل بتمليكه فيقدَّر كأنه ملَّكه ذلك ثم تولى الأداء عنه، ويستوي في ذلك الأب والجد، لكن يستثنى من ذلك أولاد البنات، وخرج بذلك الوصي والقيم فلا يجوز لهما الإخراج من ماله إلا بإذن القاضي؛ لأن اتحاد الإيجاب والقبولمختص بالأب والجد.
قال:(كأجنبي أذن) أي: كما لو قال لغيره: اقض ديني عني. فإن لم يجزئه قطعًا؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه.
قال:(بخلاف الكبير) فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه؛ لأنه لا يستقل بتمليكه، ولذلك قيده في (شرح المهذب) ب (الرشيد) وهو ظاهر، والمجنون كالصغير صرح بهما البغوي.
وأما الزوجة .... فلها أن تؤدي فطرتها دون إذن الزوج بناء على أنها وجبت عليها ثم تحملها زوجها.
قال:(ولو أشترك موسر ومعسر في عبد) والصورة: أن المعسر محتاج إلي الخدمة بحيث لا نكلفه بيعه.
قال:(... لزم الموسر نصف صاع)؛ لأن ذلك يقابل ملكه. هذا إذا استوت الحصتان، وإلا فالمعتبر على قدر الملك.
وقال أبو ثور: يجب علي صاحب كل حصة صاع ولو كانوا مئة شريك إذا كانوا موسرين.
قال:(ولو أيسرا أختلف واجبهما .. أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح والله أعلم)؛ لأنهما إذا أخرجا هكذا .... أخرج كل واحد منهما جميع ما لزمه، كثلاثة محرمين قتلوا ظبيًا فأخرج أحدهم ثلث شاه، وأطعم الثاني بقيمة ثلث