للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شاه وصام الثالث عدل ذلك .... فإنه يجزئهم.

والمراد ب ـ (اختلاف الواجب): اختلاف قوت بلادهم.

والثاني: يخرجان من أدني القوتين؛ دفعًا للضرر عن المزكين.

والثالث: يخرجان من أعلاهما؛ حذرًا من الإضرار بالمساكين.

والرابع: من قوت بلد العبد؛ لأنها طهرة له. وهذا هو الأصح؛ لأن الأصح أن المخرج يتحمل كما تقدم.

والذي صححه المصنف هنا صححه مثله في (الروضة) و (تصحيح التنبيه)، وهي في (شرح المهذب) على الصواب.

ومن نصفه ونصفه حر، والأب إذا كان في نفقة ولدين ... حكمه حكم العبد المشترك.

فرع:

يجب أن تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الموجودين الذين ذكرهم الله تعالى.

وقيل: يجوز أن تصرف إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين، ولا يجوز لأقل من ذلك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة المساكين) رواه أبو داوود [١٦٠٥]، فخصم بالذكر فدل على الاكتفاء بهم، وتقرر أنها متى ذكرت المساكين .. جاز الصرف إلي الفقراء أيضا، ولأنها قليلة في الغالب لا تقع من الجميع موقعًا، وبهذا قال الإصطخري ونقل عنه مثل ذلك في (زكاة المال)، ووافقه الشيخ في (زكاة الفطر).

وقيل: يجوز صرفها لواحد، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر.

تتمه:

سئل أبو الفارقي عن الصوفية المقيمين في الرباط: هل عليهم فطرة؟ فقال: إن كان الوقف على معين .. وجبت؛ لأنهم ملكوا الغلة قولًا واحدًا، وكذا إذا وقف

<<  <  ج: ص:  >  >>