للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الحُرّ نِصَابًا فِي الأَصَحِّ, وَفِى الْمَغْصُوبِ والضَّال والْمَجْحُودِ فِي الأَظْهَرِ,

ــ

خطأ , وتصير مضمونة للأصناف على الولي والقاضي الشافعي, بخلاف الحنفي الذي يعتقد عدم وجوبها.

فائدة:

حكي ابن الرفعة عن شيخه الظهير التزمنتى رحمهما الله: أنه لما كان قاضى الغربية .. كتب إلى مستنيبه قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز يسأله عن دراهم الأيتام: كيف تخرج الزكاة منها وهى مغشوشة والغش الذي فيها ملك الأيتام؟! فاستصعب الجواب عليه في ذلك.

قال الشيخ: إن كان الغش يُماثل أُجرة الضرب والتخليص .. فيتسامح به, وعمل الناس على الإخراج منها.

قال: (وكذا من ملك ببعضه الحر نصابًا في الأصح)؛ لأن ملكه تام, ولهذا يُكفّر كفّارة الحرّ الموسر.

والثاني: لا؛ لنقصانه بالرق, وبهذا جزم الأكثرون, واعتذروا عن وجوب زكاة الفطر بأنها تتبعض وزكاة المال لا تتبعض.

قال: (وفى المغصوب والضال والمجحود في الأظهر)؛ لملك النصاب وتمام الحول وعموم الأدلة الآمرة بالزكاة, ولابد فيه من مراعاة السموم كما تقدم.

والثاني- وهو التقديم-: لا؛ لتعطل فائدتها.

وقيل: تجب قطعًا.

وقيل: إن عاد بفوائده كالسائمة تعود بنمائها .. وجبت, وإلا .. فلا.

والسرقة كالضلال وذكره في (المحرر) , لكن أسقطه المصنف؛ لدخوله في المغصوب.

وموضع الخلاف في المغصوب والمجحود: إذا لم تكن له بينة, فإن كانت .. وجب الإخراج قطعًا؛ لأنه مقصر, وكذا إذا علم القاضي به إذا قلنا: يقضى بعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>