وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا حَتَّى يَعُودَ, وَالمُشْتَرى قَبَلَ قَبْضِهِ, وَقِيلَ: فِيهِ القَوْلَانِ وَتَجِبُ فِي الحَالِ عَنِ الغَائِبِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. وَإلاّ .. فَكَمَغْصُوبٍ. والدَّيْنُ ْإِنْ كَانَ ماَشِيَةً, أَوْ غَيْرَ لَازمِ كَمَالِ كِتَابِةٍ .. فَلَا زكَاةَ,
ــ
قال: (ولا يجب دفعها حتى يعود)؛ لعدم التمكين قبله, فيزكيه حينئذ للأحوال الماضية ما لم تنقص عين النصاب إخراج زكاة بعض الأحوال.
وإن كانت ماشية .. فشرطها: إن تكون سائمة عند المالك والغاصب كما تقدم.
قال: (والمشترى قبل قبضه) أي: بعد انقضاء الخيار؛ لأنه يمكنه تسليم الثمن وتسلمُّه, فتجب فيه الزكاة قطعًا إذا مضى حول من يوم الشراء.
قال: (وقيل: فيه القولان) أي: في المغصوب وغيره؛ لأن تصرفه فيه غير نافذ وإن رضي البائع, وعلم من مجئ قوله المغصوب: إن القائل بالوجوب لا يوجب الإخراج قبل القبض.
قال: (وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه)؛ لأنه كالمال الذي في صندوقه.
هذا إذا كان المال مستقرا في بلد, فإن كان سائرًا .. لم يخرج زكاته حتى يصل إليه.
ويجب إخراجها في بلد المال, فإن أخرج في غيره .. فيأتي فيه خلاف نقل الزكاة.
قال: (وإلا .. فكمغصوب) يعنى: إذا لم يقدر عليه لانقطاع الطريق .. فيأتي فيه القولان في المغصوب؛ لعدم القدرة في الموضعين.
قال: (والدين إن كان ماشية, أو غير لازم كمال كتابة .. فلا زكاة).
أما الماشية .. فإن علة الزكاة فيها النماء ولا نماء فيها في الذمة, بخلاف النقد إذا ثبت في الذمة؛ فإن علّة الزكاة فيه: كونه معدًا للتصرف والربح, وهذا المعنى حاصل فيما إذا كان على ملئ.
ومنهم من علل ذلك بأن السوم شرط فيها ولا وجود للسوم في الذمة, واعترضه الرافعي بأنه يجوز أن يثبت في الذمة لحم راعية, وإذا جاز ذلك .. جاز أن يثبت الذمة راعية.