للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عَرْضًا أَوْ نَقْدًا .. فَكَذا فِي القَدِيمِ, وفِي الجَدِيدِ: إِنْ كَانَ حَالًا وَتَعَذّرَ أخذُهُ لإعْسِارٍ وَغَيْرِهِ .. فَكَمَغْصُوبٍ, واِنْ تَيَسَّر .. وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي الحَال. أَوْ مُؤجَّلًا .. فالْمَذْهَبُ: اَنَّهُ كَمَغْصُوبٍ,

ــ

وأما مال الكتابة .. فالملك فيه غير تام, وللعبد إسقاطه بالكلية, والمالك غير قادر على التصرف التام فيه, فلذلك لم تجب زكاته.

وألحق ابن الرفعة الثمن في مدة خيار المجلس بدين الكتابة.

واحترز بـ (مال الكتابة) عن الدين الذي على المكاتب لسيده من معاملة , وفى سقوط الزكاة عنه تناقض في (المهمات).

وعما إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص .. فإنه يصح وتجب الزكاة فيه؛ لأنه لازم لا يسقط من ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه.

قال: (أو عرضًا أو نقدًا .. فكذا في القديم) أي: لا زكاة فيه سواء كان على ملئ أو على غيره حالًا أو مؤجلًا؛ لأنه لا ملك فيه حقيقة فأشبه دين المكاتب.

واستشكل شيخنا التعليل بما لو حلف انه لا مال له .. فإنه يحنث بالحالّ والمؤجل على الأصح.

قال: (وفي الجديد: إن كان حالًا وتعذر أخذه لإعسار وغيره .. فكمغصوب) فيأتي فيه الخلاف السابق, فلو كان مقرًا له في الباطن .. وجبت الزكاة دون الإخراج قطعًا, فلو كان يقدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا؟ المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما: لا, وهو محتمل.

قال: (وإن تيسر) بأن كان على مُقرّ باذل (.. وجبت تزكيته في الحال) كالمال المودع والذي في خزانته.

قال: (أو مؤجلًا .. فالمذهب: انه كمغصوب) فيأتي فيه الخلاف المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>