وَأنَهُمَا لَوِ اختَلَفَا في مُثبِتِ الاستِردَادِ .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. وَمَتَى ثَبَتَ والمُعَجَّلُ تَالِفٌ .. وَجَبَ ضَمَانُهُ, والأَصَحُّ: اعتِبَارُ قِيمَتَهِ يَومَ القَبضِ,
ــ
الإمام يعطي مال الغير فلا يمكن وقوعه تطوعًا, ولا تهمة أيضًا في استرداده, بخلاف المالك.
قال: (وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) كما لو اختلف في ذكر التعجيل, أو في التصريح بالرجوع إن شرطناه.
قال: (.. صدق القابض بيمينه) وكذلك وارثه؛ لأن الأصل عدم اشتراطه, والغالب كون الأداء في الوقت.
والثاني: المصدق الدافع سواء كان هو المالك أو الساعي؛ لأنه أعرف بقصده, ولهذا لو أعطى ثوبًا لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة .. صدق الدافع.
ووقع في (شرح المهذب) تصحيح هذا الوجه وكأنه سبق قلم.
وقد سبق: أن علم القابض بالتعجيل يثبت الاسترداد, فإذا تنازعا فيه .. صدق القابض بلا خلاف؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته, وإذا حلف القابض .. بحلف على البت.
قال: (ومتى ثبت) أي: الاسترداد (والمعجل تالف .. وجب ضمانه)؛ لأنه قبضه لغرض نفسه, فيضمنه بالمثل إن كان مثليًا, وإن كان تقومًا .. فبالقيمة على الأصح.
وقيل: يضمن الحيوان بالمثل الصوري؛ لأن المقصود بتعجيل الزكاة: الرفق المواساة, فجرى مجرى فرض الحيوان.
قال: (والأصح: اعتبار قيمته يوم القبض)؛ لأن الزيادة حصلت في ملك القابض, فلا يضمنها كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم ارتدت قبل الدخول أو طلقها .. فإن الزوج يرجع بقمة يوم القبض.
والثاني: قيمة يوم التلف؛ لأنه وقت انتقال الحق إلى القيمة كالعارية.
والثالث: أقصى القيم؛ لأنه بان أن اليد يد ضمان.