وَأنَّهُ لَو وَجَدَهُ نَاقِصًا .. فلاَ أَرشَ, وَأَنَّهُ لاَ يَستَرِدُّ زِيَادَةً مُنفَصِلَةً. وَتَأخِيرُ الزَّكَاةِ بَعدَ التَّمَكُّنِ يُوجِبُ الضَّمَانَ. وَإن تَلِفَ المَالُ
ــ
وعن البندنيجي: اعتبار قيمة يوم الرجوع, وغلطه المصنف.
وإذا لم يقع المعجل زكاة .. وجب إخراجها ثانيًا, لكن يستثنى ما لو عجل شا عن أرعين فتلفت عن\ الفقير .. فلا يجب التجديد على المذهب؛ لأن الواجب على القابض القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة.
قال: (وأنه لو وجده ناقصًا .. فلا أرش)؛ لأنه حدث في ملكه, فلا يضمنه كالأب إذا رجع في الموهوب ناقصًا.
والثاني: له الأرش؛ لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه, ولي كالهبة؛ لأن جملتها غير مضمونة فجزؤها أولى.
واحترز بقوله: (وجده) عما إذا عجل شاتين فلم يجد إلا واحدة؛ فإنه يرجع بقيمة الأخرى بلا خلاف.
قال: (وأنه لا يسترد زيادة منفصلة) كما لا يرجع فيها الأب إذا رجع في هبته.
والثاني: يأخذها مع الأصل؛ لأنا تبينا بما طرأ آخر أنه لم يملك المقبوض.
واحترز ب (المنفصلة) عن المتصلة كالسمن ونحوه؛ فإنها تتبع الأصل.
قال: (وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال) سواء طولب به أم لا؛ لأنه قصر بحبسه الحق عن مستحقه فيلزمه أن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف.
هذا هو المراد ب (الضمان) لا أنه يضمنه ضمان المتلفات, فإذا كان عنده خمس من الإبل فأتلفها .. لزمه شاة ويؤخذ منه الحكم في إتلاف من باب أولى.
وهذه المسألة وما بعدها لا تعلق لها بفصل تعجيل الزكاة, فكان ينبغي إفرادها بفصل كما في (المحرر) , وحكمها مبنى على أن التمكن شرط في الوجوب أو في الضمان, وقد تقدم: أن الأصح: الثاني, وتظهر فائدتها في نقص النصاب بعد الحول وقبل التمكن كما سيأتي.