فَإن تَلِفَ قَبلَ التَّمَكُّنِ .. فَلاَ , وَلَو تَلِفَ بَعضُهُ .. فَالأظهَرُ: أَنَّهُ يَغرَمُ قِسطَ مَا بَقِيَ. وإن أتلَفَهُ بَعدَ الحَّولِ وقَبلَ التَّمَكُّنِ .. لَم تَسقُطِ الزَّكَاةُ. وَهِيَ تَتَعَلَّقُ باِلماَل ِتعَلُّقَ الشَّركَةِ
ــ
قال: (فإن تلف قبل التمكن .. فلا) كما لو ملك زادًا وراحلة ولم يتمكن من فعل الحج ثم مات.
وقال أحمد: يضمن.
قال: (ولو تلف بعضه .. فالأظهر: أنه يغرم قسك ما بقي) فيه مسألتان:
إحداهما: إذا كان المال نصايًا بغير زيادة - كخمس من الإبل تلف منها واحد قبل التمكن وبعد الحول - سقط ما يقابل التالف ويغرم الباقي, فيغرم في المثال المذكور أربعة أخماس شاة على قولنا: إن التمكن شرط في الضمان دون الوجوب, وإن قلنا: شرط في الوجوب .. لم يجب شيء كما لو نقص النصاب قبل الحول.
الثانية: إذا كان أكثر النصاب كتسع من الإبل, فإن قلنا: الوقص عفو وهو الأظهر .. وجب شاة, وإن علقنا الفرض بالجميع .. فالأصح: تجب خمسة أتساعها. ولو عبر المصنف ب (اللزوم) ونحوه تحاشيًا من لفظ (الغرم) .. كان أحسن.
قال: (وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن .. لم تسقط الزكاة)؛ لأنه معتد.
وفي) شرح الجيلي) وجه: أنها تسقط.
كل هذا في زكاة المال, ويدل له تقسيمه التلف إلى ما بعد الحول وقبله, أما زكاة الفطر .. فتستقر في الذمة بإتلاف الن=مال قبل التمكن وبعده, وكذا بتلفه بعد التمكن, وفيما قبله وجهان, أصحهما في (شرح المهذب): أنها لا تستقر' وجزم في (الكفاية) بأنها تستقر أيضًا.
قال: (وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة)؛ لقوله تعالى: {وفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} , ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم: (في خمس من الإبل شاة, وفي خمس وعشرين كذا, وفي ست وثلاثين كذا ..) ,